أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

505

رسائل آل طوق القطيفي

[ المغرب ( 1 ) ] بدليل الإجماع والنصّ ( 2 ) . ومنها : صحيحة صفوان : قال : ( صلَّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام : ، أيّاماً ، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب * ( بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب * ( بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * ، وأخفى ما سوى ذلك ) ( 3 ) . وظاهره بعمومه شامل للتسبيح في الأخيرتين وثالثة المغرب ، ولا ريب أنه سبّح في حال ( 4 ) . ومنها : ما اشتهر بين الأُمّة من قوله صلى الله عليه وآله « صلاة النهار عجماء ( 5 ) » ، فإن إطلاقه شامل للتسبيح ، ولا فارق بين أخيرتي صلاة النهار والليل . ومنها : صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال « إذا صلَّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلَّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ خلفه ( 6 ) » . ومثلها حسنته ( 7 ) تشعر بأن هناك صلاة لا يجهر فيها بالقراءة مطلقاً ، ولا دليل على الفرق بين التسبيح والقراءة ، ولا بين أخيرتي الإخفاتيّة والجهريّة . ومنها : صحيح زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : قال « إن كنت خلف إمام فلا تقرأن في الأُوليين شيئاً وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين . فإن الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين * ( وإِذا »

--> ( 1 ) في المخطوط : ( الظهرين ) . ( 2 ) انظر وسائل الشيعة 6 : 82 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 25 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 68 / 246 ، الإستبصار 1 : 310 311 / 1154 ، وسائل الشيعة 6 : 57 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 11 ، ح 1 . ( 4 ) كذا في المخطوط . ( 5 ) بحار الأنوار 3 : 133 ، بحار الأنوار 82 : 202 . ( 6 ) الفقيه 1 : 255 / 1156 ، وفيه : « أو » بدل : « أم » ، وسائل الشيعة 8 : 355 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 31 ، ح 1 ، ولم يرد فيهما : « خلفه » . ( 7 ) الكافي 3 : 377 / 2 ، وسائل الشيعة 8 : 358 أبواب صلاة الجماعة ، ب 1 ، ح 12 .